نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 107
الحديث سيق لحفظ النفوس والأموال من الغارات والسرقات . وإن شئت قلت : هو يمنع التصرفات الحسية لسوق الذهن العرفي إليها ، وإنشاء العقود على مال الغير ليس ممنوعا في حد ذاته ، ولكنه ليس بنافع ما لم يتعقب بالتسليم والتسلم الذي هو من التصرف المنهي عنه ، والنهي عن التسليم لأجل التصرف الحسي يورث قهرا سقوط الانشاءات المتعلقة بتلك الأموال ، فهولا يشمل إلا التكليف المحض ، ولكنه ينفع لسلب الأثر عن العقود ، وأما فسخ العقد فهو غير ساقط ، لعدم مس الحاجة إلى التصرف الحسي ، إلا بعد الشك في كونه مال الغير ، ولا يجوز التمسك به بعده . نعم ، لك استصحاب المالية للغير وبقائها عنده ، فإنه - حينئذ - يشمله الحديث ، ويحرز به موضوعه وينقح به متعلقه ، كما لا يخفى . ولو قلنا بأن العقود لا تمنع به ، لأنه بعد العقد على مال الغير يشك في بقائه عنده ، ولا يجوز التمسك بالعموم والاطلاق في الشبهات الموضوعية . وبعبارة أخرى : إذا عقد على مال الغير واحتمل انتقاله إليه ، فيشك في كونه مال المالك الأول ، فلا يصح التمسك . قلت : ما ذكرنا من جريان الأصل المنقح آنفا يأتي في هذه المرحلة أيضا ، ويلزم سقوط العقود لعدم الأثر لها متعارفا ، فلا تغفل .
107
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 107