نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 105
والعدم ، وهما يعرضانه ، وما هو مورد السلطنة هو ذلك العنوان ، إلا أن العنوان المأخوذ هو الموجود منه ، وما به شيئية المال هو ماليته وصورته المالية دون مادته ، فلو كان ما ذكره كلاما تحقيقيا ، يلزم منع تجويز التصرف المورث لانقلاب صورة ماليته إلى صورة مالية أخرى ، لأن المحفوظ في الحالتين ليس مالا ، بل هو المادة التي لا دخالة لها في شيئية الشئ ، فكما لا يمكن الالتزام بذلك ، كذلك لا يمكن الالتزام بممنوعية إحراقه ، لأجل عدم السلطنة عليه ، أو لعدم دلالتها عليه ، فإيراث الصورة الثانية المعدمة للصورة الأولى كإزالة المال عن المالية ، فلاحظ جيدا [1] . هذا هو ملخص ما قاله الوالد ، مع إضافات كثيرة منا حول تقريب الاستدلال . ثم إنه لو فرضنا أن المحذوف هو التصرف ، ومفهوم التصرف لا يشمل إلا التصرف الحسي ، فالتملك الفعلي ممنوع ، لأنه تصرف حسي - أي لا يجوز للمالك الأصلي أن يتصرف - بالتصرف الحسي - في المال الموجود عند المشتري بعنوان الفسخ ، مع أنه جائز في العقود الجائزة ، فإذا يلزم التفصيل ، ومع القول بعدم الفصل يلحق الفسخ القولي بالفعلي ، فتأمل . أقول : محل الكلام هو أن فسخ المالك الأول يكون نافذا ، أم لا ؟