responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 105


والعدم ، وهما يعرضانه ، وما هو مورد السلطنة هو ذلك العنوان ، إلا أن العنوان المأخوذ هو الموجود منه ، وما به شيئية المال هو ماليته وصورته المالية دون مادته ، فلو كان ما ذكره كلاما تحقيقيا ، يلزم منع تجويز التصرف المورث لانقلاب صورة ماليته إلى صورة مالية أخرى ، لأن المحفوظ في الحالتين ليس مالا ، بل هو المادة التي لا دخالة لها في شيئية الشئ ، فكما لا يمكن الالتزام بذلك ، كذلك لا يمكن الالتزام بممنوعية إحراقه ، لأجل عدم السلطنة عليه ، أو لعدم دلالتها عليه ، فإيراث الصورة الثانية المعدمة للصورة الأولى كإزالة المال عن المالية ، فلاحظ جيدا [1] .
هذا هو ملخص ما قاله الوالد ، مع إضافات كثيرة منا حول تقريب الاستدلال .
ثم إنه لو فرضنا أن المحذوف هو التصرف ، ومفهوم التصرف لا يشمل إلا التصرف الحسي ، فالتملك الفعلي ممنوع ، لأنه تصرف حسي - أي لا يجوز للمالك الأصلي أن يتصرف - بالتصرف الحسي - في المال الموجود عند المشتري بعنوان الفسخ ، مع أنه جائز في العقود الجائزة ، فإذا يلزم التفصيل ، ومع القول بعدم الفصل يلحق الفسخ القولي بالفعلي ، فتأمل .
أقول : محل الكلام هو أن فسخ المالك الأول يكون نافذا ، أم لا ؟



[1] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 110 - 114 .

105

نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست