نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 104
وثالثا : التصرف لغة أعم من التصرف الحسي ، ويظهر ذلك بمراجعة اللغة قطعا [1] ، فليراجع . ورابعا : إلغاء الخصوصية ومناسبة الحكم والموضوع ، يوجبان الأعمية في الفهم وإن كانت العبارة قاصرة ، فلا تغفل . ودعوى : نفي الاطلاق بدعوى ظهور الحديث في المنع الخاص ، لأجل القرينة في صدرها ، وهي قوله ( عليه السلام ) - على ما في الرواية - : لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه [2] ، فكما أن نفي الحلية في الدم يوجب التكليفي كذلك هنا ، غير مسموعة لما عرفت ، فلاحظ . وتوهم : أن الحديث مثل قاعدة السلطنة في عدم شمول التصرفات المزيلة للملكية ، لا نهما متعلقان بالمال ، فلا بد من وجوده في جميع الفروض والصور ، فكما لا يجوز التمسك بها لنقل المال ، لأنه إفناء المال ، وهو مسلط على المال ، دون إفنائه وإعدامه ، لا يجوز التمسك به لحفظ المال عند صاحبه وإبقائه ونفي إزالته ، فاسد جدا عقلا وعرفا . أما الثاني : فهو واضح مما يضحك الثكلى . وأما الأول : فلأن المال محفوظ الوجود حال السلطنة على الإزالة ، وخروجه بها لا يورث قصورا فيها . وإن شئت قلت : المال من العناوين الخارجة عن مفهومي الوجود
[1] المنجد : 423 ، مادة ( صرف ) . [2] الفقيه 4 : 66 / 195 ، وسائل الشيعة 5 : 120 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلي ، الباب 3 ، الحديث 1 .
104
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 104