responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 104


وثالثا : التصرف لغة أعم من التصرف الحسي ، ويظهر ذلك بمراجعة اللغة قطعا [1] ، فليراجع .
ورابعا : إلغاء الخصوصية ومناسبة الحكم والموضوع ، يوجبان الأعمية في الفهم وإن كانت العبارة قاصرة ، فلا تغفل .
ودعوى : نفي الاطلاق بدعوى ظهور الحديث في المنع الخاص ، لأجل القرينة في صدرها ، وهي قوله ( عليه السلام ) - على ما في الرواية - :
لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه [2] ، فكما أن نفي الحلية في الدم يوجب التكليفي كذلك هنا ، غير مسموعة لما عرفت ، فلاحظ .
وتوهم : أن الحديث مثل قاعدة السلطنة في عدم شمول التصرفات المزيلة للملكية ، لا نهما متعلقان بالمال ، فلا بد من وجوده في جميع الفروض والصور ، فكما لا يجوز التمسك بها لنقل المال ، لأنه إفناء المال ، وهو مسلط على المال ، دون إفنائه وإعدامه ، لا يجوز التمسك به لحفظ المال عند صاحبه وإبقائه ونفي إزالته ، فاسد جدا عقلا وعرفا .
أما الثاني : فهو واضح مما يضحك الثكلى .
وأما الأول : فلأن المال محفوظ الوجود حال السلطنة على الإزالة ، وخروجه بها لا يورث قصورا فيها .
وإن شئت قلت : المال من العناوين الخارجة عن مفهومي الوجود



[1] المنجد : 423 ، مادة ( صرف ) .
[2] الفقيه 4 : 66 / 195 ، وسائل الشيعة 5 : 120 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلي ، الباب 3 ، الحديث 1 .

104

نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست