responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 103


محذوف فيها ، بل المراد منه ممنوعية مال الغير ، إلا أن الممنوعية كما توجب المنع التكليفي وحرمته مستلزمة للعقاب ، كذلك توجب البطلان والمنع الوضعي ، لأن معنى ممنوعية المال قطع يد الأجانب عنه ، ولو كان يدعي ممنوعية عنوان آخر مضاف إليه فلا يفيد ذلك ، فالتملك بالفسخ ممنوع أشد المنع ، وهكذا التملك الخارجي والرجوع إليه في البين بالتصرف العملي .
إن قلت : هذا هو استعمال مجازي قطعا ، والذي ينقدح لدى الأذهان العرفية حذف المضاف ، وهو التصرف ، وهو منصرف إلى التصرفات الحسية ، دون الاعتبارية .
قلت أولا : كونه من المجازات بالاصطلاح المعروف ممنوع ، بل هو الحقيقة ، إلا أن الاستعمال قد يكون بدواع مختلفة مورثة لانتقال النفس من الاستعمال إلى المرادات الجدية ، فلا حذف على ما تقرر منا في محله [1] .
وثانيا : لا دليل على أن المحذوف مفهوم خاص كالتصرف ، فلعله أمر آخر ، ومجرد وقوع هذه الجملة في التوقيع الشريف : لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال الغير إلا بإذن الغير [2] لا يورث حذفها هنا ، والدليل على أن المحذوف أعم نفس حذفها ، فإنه قرينة العموم .



[1] مناهج الوصول 1 : 104 - 106 .
[2] كمال الدين : 520 / 49 ، الإحتجاج 2 : 559 ، وسائل الشيعة 9 : 540 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 3 ، الحديث 6 .

103

نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست