نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 10
لا يورث قصورا في موضوعها ، لأن القاعدة تورث السلطنة المطلقة على الأموال ، وأما احتياج نفوذ موجبات النقل الاعتباري إلى قيود أخر ، فهو لا ربط له بها ، كما لا يخفى . وإن شئت قلت : لا إطلاق لها من تلك الجهة ، بل هي متعرضة لاثبات السلطنة على الأموال وجاعلة لها ، أو ممضية لما عليه طريقة العقلاء ، ومتعرضة لعدم حجر الناس عن أموالهم [1] . والذي يظهر لي في المسألة : أنها قاعدة إمضائية ، وليست تأسيسية فلو شك في جواز التصرف ، ورجع الشك إلى شك العقلاء فيه ، لا شك الفقيه ، فلا تكون هي المرجع لرفع الشك ، كما في مسألة عموم دليل قاعدة اليد ، فإن قوله ( عليه السلام ) : من استولى على شئ فهو له [2] لا يكون مؤسسا في موقف شك العقلاء في كاشفية اليد المستولية ، كالأيادي المسبوقة بالخيانة المعروفة بها . والجمع بين التأسيس والامضاء وإن أمكن ثبوتا ، إلا أنه خلاف المتفاهم العرفي إثباتا ، فمسألة المعاطاة إن كانت من المسائل العقلائية المحتاجة إلى الامضاء ، فعمومه ربما يكفي لامضائها ، وأما مع قطع النظر عن تلك الجهة ، فهي لا تدل على مشروعيتها وصحتها . فتحصل إلى هنا : أن المشهور جوزوا التمسك بقاعدة السلطنة
[1] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 79 - 81 . [2] تهذيب الأحكام 9 : 302 / 1079 ، وسائل الشيعة 26 : 216 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 8 ، الحديث 3 .
10
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 10