responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 9


وإن شئت قلت : القاعدة تورث السلطنة لكل أحد على كل أمواله سلطنة مطلقة ، ومقتضى ذلك جواز جعل ما له حذاء المال الآخر للنقل الاعتباري .
وأنت خبير بما فيه ، ضرورة أن المعاملات العقلائية تحتاج عندهم في النفوذ إلى الأمرين :
السلطنة على مورد المعاملة فلو كان مجنونا أو مهجورا أو صبيا غير مميز ، وهكذا ، فإنهم وإن كانوا مالكين إلا أن معاملاتهم غير نافذة عقلا .
والتبعية من المقررات العرفية والقوانين العقلائية ، فلو باع شيئا من ما له بشئ من مال الآخر ، لا يصح عندهم مع سلطنتهم على أموالهم .
إذا عرفت ذلك فاعلم : أن القاعدة تعرضت للشرط الأول ، وأنفذت ذلك القيد والمقرر العرفي ، ولا يعقل تنفيذ السبب والعقد ، لعدم الارتباط بين مفادها وهذه المسألة ، ضرورة أن جعل السلطنة على الاطلاق لا يورث صحة سبب التصرف والنقل الاعتباري ، لأجنبية هذه الموضوعات عن مورد القاعدة ، وتوهم الاطلاق اللحاظي [1] خلاف التحقيق على ما تقرر في محله ، بل الاطلاق - على ما تقرر في مقامه - رفض القيود ، لا جمع القيود [2] .
واشتراط القوانين الأخر لصحة النقل والانتقال ولتأثير العقد فيهما ،



[1] حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 1 : 26 / السطر 12 .
[2] مناهج الوصول 2 : 325 ، ولاحظ تحريرات في الأصول 5 : 447 - 449 .

9

نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست