نام کتاب : توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد نویسنده : آقا بزرگ الطهراني جلد : 1 صفحه : 17
اجتهادا ، لأنها تبتني على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الأكثر ، سواء كان ذلك الدليل قياسا أو غيره ، فيكون القياس على هذا التقرير أحد أقسام الاجتهاد . فإن قيل : - يلزم - على هذا - أن يكون الإمامية من أهل الاجتهاد ؟ قلنا : الأمر كذلك ، لكن فيه ايهام من حيث أن القياس من جملة الاجتهاد ، فإذا استثني القياس كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل الأحكام بالطرق النظرية التي ليس أحدها القياس " [1] . ومن خلال هذا النص نلاحظ أن كلمة " الاجتهاد " لم تزل مثقلة بتبعة مفهومها الخاص ، ولذلك يحاول هذا المحقق أن يفصل بين المفهومين بفصل القياس وأمثاله من مفهوم الاجتهاد . ولم يقف الاجتهاد - بمفهومه الجديد لدى الشيعة - عند هذا الحد ، وهو استخراج الأحكام الشرعية من غير ظواهر النصوص ، بل شمل عملية استنباط الحكم من ظاهر النص أيضا ، لأن عملية استنباط الحكم لا تخلو من الجهد العلمي في سبيل معرفة الظهور ، وتحديده ، واثبات حجيته ، وأمثال هذه الأمور . ثم أخذ الاجتهاد يتطور أيضا ، فشمل كل عملية يمارسها الفقيه لتحديد الموقف العملي تجاه الشريعة على طريق إقامة الدليل على الحكم الشرعي ، أو تعيين الموقف العملي مباشرة ، ولذلك عرفه من المتأخرين السيد الخوئي - دام ظله - بأنه :