responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد نویسنده : آقا بزرگ الطهراني    جلد : 1  صفحه : 16


والاستحسان - على اختلاف في قبول بعضها - تطور مفهومه وأخذ يعطي معنى أوسع من معناه الأول الخاص . فهذا الغزالي المتوفى سنة 505 يعرف الاجتهاد بأنه : " عبارة عن بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال . . ولكن صار اللفظ في عرف العلماء مخصوصا ببذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة " [1] .
وعرفه الآمدي بأنه : " استفراغ الوسع في طلب الظن بشئ من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه " [2] وعرفه من المتأخرين محمد الخضري بك بأنه : " بذل الجهد في استنباط الحكم الشرعي مما اعتبره الشارع دليلا " [3] .
ومن خلال هذه النصوص نرى كيف تحول مفهوم الاجتهاد من معناه الخاص إلى معنى أوسع منه عندما لبس ثوبه الجديد ، وذلك حوالي القرنين الخامس والسادس تقبله الشيعة .
وأقدم نص يدل على قبول الاجتهاد بمفهومه الجديد لدى علماء الشيعة هو النص الوارد عن المحقق الحلي " قده " المتوفى سنة 676 في كتابه المعارج حيث كتب تحت عنوان الاجتهاد يقول :
" . . وهو في عرف الفقهاء بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية . وبهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام من أدلة الشرع



[1] المستصفى 2 / 350 .
[2] الأحكام من أصول الأحكام 4 / 141 .
[3] تاريخ التشريع الإسلامي 87 .

16

نام کتاب : توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد نویسنده : آقا بزرگ الطهراني    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست