responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد نویسنده : آقا بزرگ الطهراني    جلد : 1  صفحه : 15


المعنى وإن كان يميل إلى قبوله في الموضوعات الخارجية - لا الأحكام - مثل الاجتهاد في تعيين القبلة وأمثالها [1] .
وكذلك نرى الشيخ الطوسي " قده " في أواسط القرن الخامس يقول عندما يذكر صفات المفتي : " وقد عد من خالفنا في هذه الأقسام أنه لا بد أن يكون عالما بالقياس والاجتهاد . . وقد بينا نحن فساد ذلك وأنها ليست من أدلة الشرع " [2] .
وكذا في أواخر القرن السادس يستعرض ابن إدريس في مسألة تعارض البينتين من كتابه " السرائر " عددا من المرجحات لإحدى البينتين على الأخرى ثم يعقب ذلك قائلا : " ولا ترجيح بغير ذلك عند أصحابنا ، والقياس والاستحسان والاجتهاد باطل عندنا " [3] .
وهكذا استمر هذا الرفض العنيف للاجتهاد بمفهومه الخاص إلى أوائل القرن السابع لأنه كان يعطي مفهوم القياس والاستحسان والرأي - أو كانا من مصاديقه الممقوتين لدى أئمة الشيعة عليهم السلام - حتى تطور الاجتهاد من مفهومه الخاص إلى مفهوم أوسع منه .
المعنى العام للاجتهاد :
وبعد أن كان الاجتهاد عند السنة منحصرا في الرأي والقياس



[1] الذريعة إلى أصول الشريعة 2 / 308 .
[2] عدة الأصول 293 .
[3] السرائر لابن إدريس ، كما عن المعالم الجديدة للسيد الصدر .

15

نام کتاب : توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد نویسنده : آقا بزرگ الطهراني    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست