responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 315


( مسألة 8 ) لا يكفي مجرّد الميعان في التنجس بل يعتبر أن يكون مما يقبل التأثر ، وبعبارة أُخرى يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقيين ، فالزئبق إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس وإن كان مايعاً [ 1 ] ، وكذا إذا أُذيب الذهب أو غيره من الفلزات في بوتقة نجسة أو صب بعد الذوب في ظرف نجس لا ينجس إلاّ مع رطوبة الظرف أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج .
( مسألة 9 ) المتنجس لا يتنجس ثانياً ولو بنجاسة أُخرى [ 2 ] ، لكن إذا اختلف


( 1 ) التنقيح في شرح العروة الوثقى 3 : 216 .

315

نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست