( مسألة 7 ) الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه [ 1 ] ، ولا يجب غسله ولا يضر احتمال بقاء شيء منه بعد العلم بزوال القدر المتيقن .
( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 443 ، الباب 26 من أبواب النجاسات ، الحديث 12 .