نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 316
حكمهما يرتب كلاهما ، فلو كان لملاقي البول حكم ، ولملاقي العذرة حكم آخر ، يجب ترتيبهما معاً ; ولذا لو لاقى الثوب دم ثم لاقاه البول يجب غسله مرتين ، وإن لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم وقلنا بكفاية المرة في الدم ، وكذا إذا كان في إناء ماء نجس ثم ولغ فيه الكلب يجب تعفيره وإن لم يتنجس بالولوغ ويحتمل أن يكون للنجاسة مراتب في الشدة والضعف وعليه فيكون كل منهما مؤثراً ولا إشكال .
( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 516 ، الباب 70 من أبواب النجاسات . ( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 395 و 396 ، الباب الأول ، الحديث 1 و 2 و 7 .
316
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 316