نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 583
في النهاية : يقتل ويرد عليه الباقون ثلاثة أرباع الدية ، ولا وجه له ، ولو شهدا بالعتق فحكم ثمّ رجعا ضمنا القيمة [ 1 ] تعمّداً أو خطاءً ، لأنّهما أتلفاه بشهادتهما . السادسة : إذا ثبت أنّهم شهدوا بالزور نُقض الحكم [ 2 ] وأُستعيد المال ، وإن
583
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 583