نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 582
ولو قال أحد شهود الزنا بعد رجم المشهود عليه : تعمدّت ، فان صدّقه الباقون [ 1 ] كان لأولياء الدم قتل الجميع ، ويردّون ما فضل عن ديّة المرجوم ، وإن شاءوا قتلوا واحداً ، ويردّ الباقون تكملة ديته بالحصص بعد وضع نصيب المقتول ، وإن شاء واقتلوا أكثر من واحد ، ويردّ الأولياء ما فضل من دية صاحبهم ، وأكمل الباقون من الشهود ما يعوز بعد نصيب المقتولين . وأمّا لو لم يصدّقه الباقون [ 2 ] لم يمض اقراره إلاّ على نفسه فحسب ، وقال
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 12 من أبواب الشهادات ، الحديث 2 : 240 .
582
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 582