نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 403
والوجه القضاء ببينة الخارج على ما قررناه فيسقط اعتبار بينة كلّ واحد بالنظر إلى ما يده ويكون ثمرتها فيما يدعيه مما في يد غيره ، فيجتمع بين كل ثلاثة على ما في يد الرابع وينتزع لهم ويقضي فيه بالقرعة واليمين ومع الامتناع بالقسمة ، فيجمع بين مدعى الكل والنصف والثلث على ما في يد مدعى الثلثين ، وذلك ربع اثنين وسبعين وهو ثمانية عشر فمدعي الكل يدعيها أجمع ، ومدعي النصف يدعي منهما ستة ومدعى الثلث يدعي اثنين فيكون عشرة منها لمدعي الكل لقيام البينة بالجميع الذي يدخل فيه العشرة ويبقى ما يدعيه صاحب النصف وهو ستة ، يقرع بينه وبين مدعي الكل فيها ويحلف ومع الامتناع يقسّم بينهما وما يدعيه صاحب الثلث وهو اثنان يُقرع عليه بين مدعي الكلّ وبينه فمن خرج اسمه أُحلف وأُعطى ولو امتنعا ، قسّم بينهما . ثمّ تجتمع دعوى الثلاثة على ما في يد مدعي النصف فصاحب الثلثين يدعي عليه عشرة و مدعي الثلث يدعي اثنين ويبقى في يده ستة لا يدعيها إلاّ مدعي الجميع فيكون له ويقارع الآخرين ، ثم يحلف . وإن امتنعوا أخذ نصف ما ادعاه ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد مدعي الثلث وهو ثمانية عشر . فمدعي الثلثين يدعي منه عشرة ، و مدعي النصف يدعى ستة يبقى اثنان لمدعي الكل ، ويقارع على ما أفرد للآخرين . فإن امتنعوا عن الأيمان ، قسّم ذلك بين مدعى الكل ، وبين كل واحد منهما بما ادعياه ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد الكل فمدعي الثلثين يدعي عشرة ، ومدعي النصف يدعي
403
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 403