نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 402
ولو نكل الجميع عن الأيمان قسمنا ما يقع التدافع فيه بين المتنازعين في كل مرتبة بالسوية فتصح القسمة من ستة وثلاثين سهماً لمدعي الكل عشرون ، ولمدعي الثلثين ثمانية ، ولمدعي النصف خمسة ، ولمدعي الثلث ثلاثة ، ولو كان المدعي في يد الأربعة ففي يد كلّ واحد منهم ربعها فإذا أقام كلّ واحد منهم بينة بدعواه ، قال الشيخ يقضي لكلّ واحد منهم بالربع لأنّ له بينة ويداً .
402
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 402