نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 404
ستة و مدعي الثلث يدعى اثنين ، فنتخلص يده عما كان فيها فيكمل لمدعي الكل ستة وثلاثون من أصل اثنين وسبعين ، ولمدعي الثلثين عشرون ولمدعي النصف إثنا عشر ، ولمدعي الثلث أربعة هذا إن امتنع صاحب القرعة من اليمين منازعة . السابعة : إذا تداعى الزوجان متاع البيت قضى لمن قامت له البيّنة [ 1 ] ولو لم تكن
( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 4 : 525 ، التهذيب 6 : 294 ، الفقيه 3 : 65 .
404
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 404