نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 393
الرابعة : لو ادّعى كلّ واحد منهما إن الذبيحة له ، وفي يد كلّ واحد بعضها [ 1 ] وأقام كل واحد منهما بينة ، قيل يقضي لكلّ واحد بما في يد الآخر ، وهو الأليق بمذهبنا وكذا لو كان في يد كلّ واحد شاة وادّعى كلّ منهما الجميع ، وأقاما بينةً قضي لكلّ منهما بما في يد الآخر .
( 1 و 2 ) المصدر نفسه : الباب 13 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث 5 و 2 : 30 .
393
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 393