الحرية ، ولو ادّعى اثنان رقيته فاعترف لهما ، قضي عليه وإن اعترف لأحدهما ، كان مملوكاً له دون الآخر .
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 12 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 9 : 184 .