نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 394
الخامسة : لو ادّعى شاة في يد عمرو ، وأقام بينة فتسلّمها ، ثمّ أقام الذي كانت في يده بيّنة أنّها له ، قال الشيخ ينقض الحكم وتعاد وهو بناءً على القضاء لصاحب اليد مع التعارض ، والأولى أنّه لا ينقض [ 1 ] .
394
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 394