نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 391
إسم الكتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) ( عدد الصفحات : 612)
بالملكيّة بالشراء لا غير ، قيل لا يحكم لأنّ ذلك قد يفعل فيما ليس بملك ، فلا تدفع اليد المعلومة بالمظنونة ، وهو قوى وقيل يقضى له ، لأنّ الشراء دلالة على التصرف السابق الدال على الملكية . الثالثة : الصغير المجهول النسب ، إذا كان في يد واحد وادعى رقيته ، قضي له بذلك ظاهراً [ 1 ] وكذا لو كان في يد اثنين وأمّا لو كان كبيراً وأنكر ، فالقول قوله لأنّ الأصل
391
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 391