نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 384
اعترف لأحدهما ، قُضى له عليه بالثمن وكذا إن اعترف لهما ، قُضى عليه بالثمنين ، ولو أنكر وكان التاريخ مختلفاً أو مطلقاً قضى بالثمنين جميعاً ، لمكان الاحتمال ولو كان التاريخ واحداً تحقّق التعارض إذ لا يكون الملك الواحد في الوقت الواحد لاثنين ولا يمكن ايقاع عقدين في الزمان الواحد فيقرع بينهما فمن خرج اسمه أُحلف وقضى له ، ولو امتنعا من اليمين قُسّم الثمن بينهما . ولو ادّعى شراء المبيع من زيد وقبض الثمن ، وادّعى آخر شراءه من عمرو وقبض الثمن أيضاً ، وأقاما بينتين متساويتين في العدالة والعدد والتاريخ ، فالتعارض متحقق [ 1 ]
384
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 384