نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 383
ولو نكلا عن اليمين قسّمت بينهما ويرجع كلّ منهما بنصف الثمن ، و هل لهما أن يفسخا ؟ الأقرب نعم لتبعّض المبيع قبل قبضه ولو فسخ أحدهما كان للآخر أخذ الجميع ، لعدم المزاحم وفي لزوم ذلك له تردّد أقربه اللزوم . ولو ادّعى اثنان أنّ ثالثاً اشترى من كلّ منهما هذا المبيع [ 1 ] وأقام كلّ منهما بيّنة ، فإن
383
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 383