نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 385
فحينئذ يقضى بالقرعة ، ويحلف من خرج اسمه و يقضى له ولو نكلا عن اليمين قسم المبيع بينهما ورجع كل منهما على بائعه بنصف الثمن ، ولهما الفسخ والرجوع بالثمنين ولو فسخ أحدهما جاز ، ولم يكن للآخر أخذ الجميع ، لأنّ النصف الآخر لم يرجع إلى بائعه .
385
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 385