نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 256
الدعوى فلو ادّعى ثلاثة إخوة ، أنّ الوقف عليهم وعلى أولادهم مشتركاً فحلفوا مع الشاهد ، ثمّ صار لأحدهم ولد ، فقد صار الوقف أرباعاً ولا تثبت حصة هذا الولد مالم يحلف ، لأنّه يتلقى الوقف ، عن الواقف فهو كما لو كان موجوداً وقت الدعوى ويوقف له الربع ، فإن كمل وحلف أخذ . وإن امتنع قال الشيخ يرجع ربعه على الإخوة ، لأنّهم أثبتوا أصل الوقف عليهم ما لم يحصل المزاحم ، وبامتناعه جرى مجرى المعدوم ، وفيه إشكال ينشأ من اعتراف الإخوة بعدم استحقاق الربع ولو مات أحد الإخوة قبل بلوغ الطفل ، عزل له الثلث من حين وفاة الميت ، لأنّ الوقف صار أثلاثاً ، وقد كان له الربع إلى حين الوفاة فإن بلغ وحلف أخذ الجميع وإن ردّ ، كان الربع إلى حين الوفاة لورثة الميت والأخوين والثلث من حين الوفاة لأخوين وفيه أيضاً اشكال كالأوّل .
256
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 256