نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 255
الثالثة : إذا ادّعى الوقفية عليه وعلى أولاده ، بعده وحلف مع شاهده تثبت الدعوى ، ولا يلزم الأولاد بعد انقراضه يمين مستأنفة ، لأنّ الثبوت الأوّل أغنى عن تجديده وكذا إذا انقرضت البطون ، وصار إلى الفقراء أو المصالح ، وأمّا لو ادّعى التشريك بينه وبين أولاده افتقر البطن الثاني إلى اليمين [ 1 ] لأنّ البطن الثاني بعد وجودها تعود كالموجودة وقت
255
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 255