نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 257
الرابعة : لو ادّعى عبداً وذكر أنّه كان له وأعتقه [ 1 ] فأنكر المتشبث قال الشيخ : يحلف مع شاهده ويستنقذه وهو بعيد لأنّه لا يدّعي مالاً . الخامسة : لو ادّعى عليه القتل وأقام شاهداً ، فإن كان خطأً أو عمد الخطأ ، حلف وحكم له [ 2 ] وإن كان عمداً موجباً للقصاص ، لم يثبت باليمين الواحدة وكانت شهادة الشاهد لوثاً ، وجاز له إثبات دعواه بالقسامة .
257
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 257