نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 59
إن فرّق ذلك وإن ضربه ضربة لم يكن عليه أكثر من القتل ، وهي رواية محمد بن قيس عن أحدهما . وفي المبسوط الخلاف : يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس ، وهي رواية أبي عبيدة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) . وفي موضع آخر من الكتابين : لو قطع يد رجل ثم قتله قطع ثم قتل ، والأقرب ما تضمنّته النهاية لثبوت القصاص بالجناية الأولى ، ولا كذلك لو كانت الضربة واحدة .
59
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 59