نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 58
السادسة : لو قطع يده من الكوع وآخر ذراعه فهلك قتلا به [ 1 ] ، لأنّ سراية الأوّل لم تنقطع بالثاني ، لشياع ألمه قبل الثانية ، وليس كذلك لو قطع واحد يده وقتله الآخر ، لأنّ السراية انقطعت بالتعجيل وفي الأوّل إشكال . ولو كان الجاني واحداً دخلت ديّة الطرف في ديّة النفس إجماعاً منّا [ 2 ] وهل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس ؟ اضطربت فتوى الأصحاب فيه ، ففي النهاية : يقتصّ منه
58
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 58