فلا قصاص وعليه ديتهما ، وفي رواية عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) إن لم يؤدّ ديتها قطعت لها فرجه وهي متروكة .
( 1 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 36 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 : 36 . ( 2 ) جواهر الكلام : 43 / 274 . ( 3 ) الكافي : 7 / 313 ، الوسائل ج 19 ، الباب 36 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 26 .