نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 255
ولو قطع يهودي يد مسلم فاقتصّ المسلم ثمّ سرت جراحة المسلم كان للولي قتل الذمّي [ 1 ] ولو طالب بالديّة كان له ديّة المسلم إلاّ دية يد الذمّي وهي أربعمائة درهم ، وكذا لو قطعت المرأة يد رجل فاقتصّ ثمّ سرت جراحته كان للولي القصاص ، ولو طالب بالدية كان له ثلاثة أرباعها ، ولو قطعت يديه ورجليه فاقتصّ ثمّ سرت جراحاته كان لوليّه القصاص في النفس ، وليس له الدية ، لأنّه استوفي ما يقوم مقام الدية ، وفي هذا كلّه تردّد ، لأنّ للنفس دية على انفرادها وما استوفاه وقع قصاصاً .
255
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 255