نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 254
وكذا لو بدأ بالقتل توصّلاً إلى استيفاء الحقّين ، ولو سرى القطع في المجني عليه والحال هذه كان للولي نصف الدية من تركة الجاني [ 2 ] لأنّ قطع اليد بدل عن نصف الدية ، وقيل : لا يجب في تركة الجاني شيء ، لأنّ الدية لا تثبت في العمد إلاّ صلحاً ، ولو قطع يديه فاقتصّ ثمّ سرت جراحة المجنيّ عليه جاز لوليّه القصاص في النفس .
254
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 254