نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 247
الرابعة : إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل ولده أو المسلم والذمّي وفي قتل ذمّي فعلى الشريك القود [ 1 ] ويقتضي المذهب أن يردّ عليه الآخر نصف ديّته وكذا لو كان أحدهما عامداً والآخر خاطئاً كان القصاص على العامد بعد الردّ ، لكنّ هنا ( هذا خ ل ) الرد من العاقلة ، وكذا لو شاركه سبع لم يسقط القصاص لكن يردّ عليه الولي نصف ديّته .
247
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 247