نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 246
والمشهور أنّه لا يسقط وللآخرين القصاص بعد أن يردّوا عليه نصيب من فأداه ، ولو امتنع من بذل نصيب من يريد الدية جاز لمن أراد القود أن يقتصّ بعد ردّ نصيب شريكه ، ولو عفا البعض لم يسقط القصاص وللباقين أن يقتصّوا بعد ردّ نصيب من عفا على القاتل . الثالثة : إذا أقرّ أحد الوليّين أنّ شريكه عفا عن القصاص على مال لم يقبل إقراره على الشريك [ 1 ] ولا يسقط القود في حقّ أحدهما وللمقرّ أن يقتل لكن بعد أن يرد نصيب شريكه فإن صدّقه فالردّ له وإلاّ كان للجاني والشريك على حاله في شركة القصاص .
246
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 246