نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 230
ولا يقضى بالقصاص ما لم يتعيّن التلف بالجناية ومع الاشتباه يقتصر على القصاص في الجناية [ 1 ] لا في النفس . ويرث القصاص من يرث المال عدا الزوج والزوجة [ 2 ] فإنّ لهما نصيبهما من الدية في عمد أو خطأ ، وقيل : لا يرث القصاص إلاّ العصبة دون
( 1 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 4 من أبواب العاقلة ، الحديث 1 : 302 .
230
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 230