ولو طلب الدية فبذلها الجاني صحّ ولو امتنع لم يجز [ 1 ] ، ولو لم يرض الولي بالدية جاز المفاداة بالزيادة .
( 1 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 4 من أبواب العاقلة ، الحديث 3 : 303 .