نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 178
وأمّا البينة فلا يثبت ما يجب به القصاص إلاّ بشاهدين ولا يثبت بشاهد وامرأتين [ 1 ] ، وقيل تثبت به الدية وهو شاذ ، ولا بشاهد ويمين ، ويثبت بذلك ما يُوجب الدية ( ويثبت بذلك ما يوجب الدية خ ل ) كقتل الخطأ والهاشمة والمنقّلة وكسر العظام والجائفة .
( 1 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 4 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، الحديث 1 : 107 .
178
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 178