نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 176
أمّا المحجور عليه لفلس أو سفه أو فلس فيقبل إقراره بالعمد [ 1 ] ويستوفى منه القصاص ، وأمّا بالخطأ فتثبت ديته ( وأمّا بالخطأ فتثبت ديته خ ل ) ولكن لا يشارك الغرماء ، ولو أقرّ واحد بقتله عمداً وآخر بقتله خطأً تخيّر الولي تصديق أحدهما وليس له على الآخر سبيل [ 2 ] .
( 1 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 3 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، الحديث 1 : 106 .
176
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 176