ولو ادّعياه ثمّ رجع أحدهما وقتلاه توجّه القصاص على الراجع [ 1 ] بعد ردّ ما يفضل عن جنايته وكان على الأب نصف الدية وعلى كلّ واحد كفارة القتل بانفراده .