نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 143
فروع الأول : لو ادّعى اثنان ولداً مجهولاً فإن قتله أحدهما قبل القرعة [ 1 ] فلا قود لتحقق الاحتمال في طرف القاتل ، ولو قتلاه فالاحتمال بالنسبة إلى كلّ واحد منهما باق وربما حظر الاستناد إلى القرعة وهو تهجّم على الدم والأقرب الأول .
143
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 143