responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 124


< فهرس الموضوعات > السادسة : إذا قتل العبد حراً عمداً < / فهرس الموضوعات > السادسة : إذا قتل العبد حراً عمداً ، فأعتقه مولاه ، صحّ ولم يسقط القود . ولو قيل : لا يصحّ ، لئلاّ يبطل حقّ الوليّ من الاسترقاق ، كان حسناً . وكذا البحث في بيعه وهبته . ولو كان خطأً ، قيل : يصحّ العتق ، ويضمن المولى الدية على رواية عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وفي عمرو ضعف . وقيل : لا يصحّ إلاّ أن يتقدّم ضمان الدية أو دفعها .
فروع في السراية < فهرس الموضوعات > الأول : إذا جنى الحرّ على المملوك ، فسرت إلى نفسه < / فهرس الموضوعات > الأول : إذا جنى الحرّ على المملوك ، فسرت إلى نفسه ، فللمولى كمال قيمته . ولو تحرّر ، وسرت إلى نفسه ، كان للمولى أقلّ الأمرين ، من قيمة الجناية أو الدية عند السراية ، لأنّ القيمة إن كانت أقلّ فهي المستحقة له ، والزيادة حصلت بعد الحرّية ، فلا يملكها المولى . وإن نقصت مع السراية ، لم يلزم الجاني تلك النقيصة ، لأنّ دية الطرف تدخل في دية النفس . مثل أن يقطع واحد يده وهو رق ، فعليه نصف قيمته ، فلو كانت قيمته ألفاً ، لكان على الجاني خمس مائة . فلو تحرّر ، وقطع آخر يده ، وثالث رجله ، ثم سرى الجميع ، سقطت دية الطرف ، وثبتت دية النفس ، وهي ألف ، فيلزم الأول الثلث ، بعد أن كان يلزمه النصف ، فيكون للمولى الثلث ، وللورثة الثلثان من الدية ، وقيل : له أقلّ الأمرين هنا من ثلث القيمة وثلث الدية ، والأول أشبه .

124

نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست