نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 123
اشترك الموليان ، ولو قتل عبد عبداً لاثنين فطلب أحدهما القيمة ملك منه بقدر قيمة حصتّه من المقتول [ 1 ] ولم يسقط حقّ الثاني من القود مع ردّ قيمة حصة شريكه . الخامسة : لو قتل عشرة أعبد ، فعلى كلّ واحد عشر قيمته ، فإن قتل مولاه العشرة ، أدّى مولى كلّ واحد ما فضل عن جنايته . ولو لم تزد قيمة كلّ واحد عن جنايته ، فلا ردّ . وإن طلب الدية ، فمولى كلّ واحد بالخيار ، بين فكّه بأرش جنايته ، وبين تسليمه ليسترقّ إن استوعبت جنايته قيمته ، وإلا كان لمولى المقتول من كلّ واحد بقدر أرش جنايته ، أو يردّ على مولاه ما يفضل عن حقّه ، ويكون له . ولو قتل المولى بعضاً جاز ، ويردّ كلّ واحد عشر الجناية ، فإن لم ينهض ذلك بقيمة من يقتل أتّم مولى المقتول ما يعوز ، أو يقتصر على قتل من ينهض الرّد بقيمته .
123
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 123