نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 120
ولا شيء له ، وأمّا لو قطع يده فللسيد إلزامه بنصف قيمته [ 1 ] وكذا كلّ جناية لا تستوعب قيمته . ولو قطع يده قاطع ورجله آخر ، قال بعض الأصحاب : يدفعه إليهما [ 2 ]
( 1 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 8 من أبواب ديات الشجاج والجراح ، الحديث ، 3 : 298 .
120
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 120