نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 119
فإذا جنى الحرّ على العبد [ 1 ] بما فيه ديّته فمولاه بالخيار بين إمساكه ولا شيء له وبين دفعه وأخذ قيمته ، ولو قطع يده ورجله دفعةً ألزمه القيمة ، أو أمسكه
( 1 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 8 من أبواب ديات الشجاج والجراح ، الحديث 3 : 298 .
119
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 119