نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 70
ولو كنّ أكثر كان للولي قتلهنّ بعد ردّ فاضل ديّتهنّ بالسوية إن كنّ متساويات في الدية وإلاّ كان أكمل لكلّ واحد ديتها بعد وضع أرش جنايتها . ولو اشترك رجل وامرأة [ 1 ] فعلى كلّ منهما نصف وللولي قتلهما ، ويختصّ الرجل بالرد ، وفي المقنعة يقسم الردّ بينهما أثلاثاً وليس بمعتمد . ولو قتل المرأة فلا ردّ .
70
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 70