فإن أمكن الاندمال فالقول قول الولي ، لأنّ الاحتمالين متكافئان والأصل وجوب الديتين ، ولو اختلفا في المدة فالقول قول الجاني ، أمّا لو قطع يده فمات وادعّى الجاني الاندمال فادّعى الولي السراية فالقول قول الجاني إن مضت مدة يمكن الاندمال [ 1 ] ولو اختلفا فالقول قول الولي ، وفيه تردّد .ولو ادّعى الجاني أنّه شرب سمّاً فمات ، وادّعى الولي موته من السّراية