نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 135
فلا قود وفيه الديّة [ 1 ] . وكذا لو رمى عبداً فأعتق وأصابه فمات أو رمى حربياً أو مرتداً فأصابه بعد إسلامه فلا قود وتثبت الدية ، لأنّ الإصابة صادفت مسلماً محقون الدم . الثالثة : إذا قطع المسلم يد مثله فسرت مرتداً سقط القصاص في النفس [ 1 ] ولم
135
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 135