وأسلم القاتل لم يقتل به [ 1 ] والزم الدية إن كان المقتول ذا دية .ويقتل ولد الراشدّة بولد الزانية [ 2 ] لتساويهما في الإسلام .
( 1 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 47 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 5 : 80 .