( الثالثة ) : لو انقلبت الظئر فقتلته ، لزمها الدية في مالها ، إن طلبت بالمظائرة الفخر [ 1 ] . ولو كان للضرورة ، فديته على عاقلتها .
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 267 ، الباب 29 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 3 .