responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) ( عدد الصفحات : 404)


( الرابعة ) : روى عبد اللّه بن طلحة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في لصٍّ دخل على امرأة ، فجمع الثياب ووطأها قهراً ، فثار ولدها فقتله اللصّ ، وحمل الثياب ليخرج ، فحملت هي عليه فقتلته ، فقال : يضمن مواليه دية الغلام ، وعليهم فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها ، وليس عليها في قتله شيء . ووجه الدية ، فوات محلّ القصاص لأنّها قتلته دفعاً عن المال فلم يقع قصاصاً . وإيجابُ المال دليلٌ ، على أنّ مهر المثل في مثل هذا لا يتقدّر بخمسين ديناراً ، بل بمهر أمثالها ما بلغ . وتنزل هذه الرواية على أنّ مهر أمثال القاتلة هذا القدر [ 1 ] .


( 1 ) المحاسن 2 : 304 - 305 ، الحديث 14 . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 62 ، الباب 23 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 2 .

81

نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست